سائر بصمه جي
196
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
* الحديث المضطرب : - عند ابن كثير : هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه ، أو من وجوه أخر متعادلة ، لا يترجح على بعض . وقد يكون تارة في الإسناد ، وقد يكون في المتن . * الحديث المعلق : - عند الجرجاني : هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد ، فأكثر . : * الحديث المقطوع : - عند النووي : هو الموقوف على التابعي قولا له ، أو فعلا ، متصلا كان ، أو منقطعا . وقد وقع في عبارة الشافعي ، والطبراني ، إطلاق [ المقطوع ] على منقطع الإسناد غير الموصول . * الحديث المنفصل : في قول الجرجاني : ما سقط من الرواة قبل الوصول إلى التابعي أكثر من واحد . * الحديث المنقطع : - عند النووي : هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه . فإن كان سقط رجلان من رواته ، فأكثر سمي أيضا معضلا . - عند بعض العلماء : هو ما ذكر في سنده رجل مبهم . * الحديث المنكر : - عند ابن كثير : هو الشاذ ، إن خالف راويه الثقات ، فمنكر مردود ، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا ، وإن لم يخالف ، فمنكر مردود . وأما إن كان تفرد به عدل ، ضابط ، وإن لم يخالف ، فمنكر مردود . وأما إن كان تفرّد به عدل ، ضابط ، حافظ ، قبل شرعا ، ولا يقال له منكر ، وإن قيل ذلك لغة . * الحديث الموضوع : هو المكذوب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . * الحديث الموقوف : عند ابن حزم : هو ما يبلغ به إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم . - عند النووي : ما أضيف إلى الصحابي قولا له ، أو فعلا ، أو نحوه ، متصلا كان أو منقطعا . ويستعمل في غير الصحابي مقيدا ، فيقال : حديث كذا وقفه فلان على عطاء مثلا . هذا وإن كثيرا من الفقهاء والمحدثين يسمون الموقوف أثرا . * الحذر : محركا احتراز عن مخيف ومنه ويحذركم اللّه نفسه وخذوا حذركم [ المناوي ] . * الحرابة : في اتفاق الفقهاء : هي إشهار السلاح ، وقطع السبيل خارج المصر . [ ابن رشد ] . - عند الشافعية : البروز لأخذ مال ، أو لقتل ، وإرعاب ، مكابرة ، اعتمادا على القوة من البعد عن الغوث . و : أخذ الشيء ظلما ، مكابرة في صحراء . - عند الإباضية : الخروج لإخافة سبيل المال ، أو النفس . * الحرارة : كيفية شأنها تفريق المؤتلفات وجمع وتتمتها والحرارة ضربان : حرارة عارضة في الهواء من الأجسام المحمية كحرارة النار والشمس . وحرارة عارضة في البدن من الطبيعة كحرارة المحموم [ المناوي ] . * الحرام : - : الممنوع منه إما بتسخير إلهي أو بشري وإما بمنع من جهة العقل أو البشرية أو من جهة من يرتسم أمره [ المناوي ] . الممنوع من فعله ، إما بتسخير إلهي ، وإما بمنع بشري ، وإما بمنع من جهة العقل ، أو من جهة الشرع ، أو من جهة من يرتسم أمره .